تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
أربعين ويعطي مسنّة . وأما في الغنم فخمسة نصب [ 1 ) :
شرح
والعشرين ، فيتخيّر بين ثلاث أربعينات ، أو أربع ثلاثينات مع مراعاة عدم العفو إلا في النيف والكسور كما في الإبل . [ 1 ] لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في كل أربعين شاة ، شاة وليس في ما دون الأربعين شيء ، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ العشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ، ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .. وهذا الصحيح من محكمات أخبار الباب سندا ودلالة ورواه أعاظم الفضلاء وهو المشهور بين الفقهاء ، وادعي عليه الإجماع ، ومخالف للجمهور أيضا ، فاجتمع فيه جميع شرائط الحجية ، فلا بدّ من رد غيره إليه أو طرحه ، كصحيح ابن قيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذ زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .. فأهمل فيه النصاب الرابع ، والظاهر أن الإهمال لأجل الاكتفاء بذكر البعض