تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وهو ما دخل في السنة الثانية [ 1 ] . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة [ 2 ] وهي : الداخلة في السنة الثالثة [ 3 ] . وفيما زاد يتخيّر [ 4 ] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين
شرح
التخيير بين التبيع والتبيعة على ما رواه في المعتبر ( 1 )( 1 ) راجع المعتبر صفحة : 260 .، وفي الخلاف إرسال الأخبار بذلك ( 2 )( 2 ) الخلاف ج : 1 صفحة : 306 ط : - 2 - طهران .، وتقدم في صحيح الفضلاء : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » . [ 1 ] لظهور اتفاق الأصحاب عليه ، واستشهد له أيضا بما تقدم في الصحيح من وصف التبيع بالحولي ، فإنّ المنساق منه تمام الحول والدخول في الثانية لا الإشراف على الإتمام ، وبصحيح حمران - كما في الجواهر - « التبيع ما دخل في الثانية » ، ولكنه غير موجود في كتب الأحاديث فيما تفحصت عاجلا . [ 2 ] لما تقدم في الصحيح ، مضافا إلى ظهور الاتفاق ، فلا وجه لما نسب إلى المنتهى من إجزاء المسن . [ 3 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات من غير نقل خلاف فيه وهذا هو عمدة الدليل ، واستشهد له أيضا بما روي عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « المسنة هي الثنية فصاعدا » ( 3 )( 3 ) أوردها الشيخ في المبسوط في فصل مناسك منى .بناء على أنّ الثنية ما تمت له السنتان ودخل في الثالثة ، ولكن صرّح الشيخ ( رحمه اللَّه ) في الهدي بأنّ الثني من البقر ما دخل في الثانية ويأتي في كتاب الحج بعض الكلام . [ 4 ] الظاهر لزوم الاستيعاب هنا بلا ظهور خلاف فيه ، فيعد الستون بالثلاثين ، والسبعون بها وبالأربعون معا ، والثمانون بالأربعين ، والتسعون بالثلاثين ، والمائة بالثلاثين والأربعين . ويتخيّر لو حصل الاستيعاب لكل منهما كالمائة