تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
معا عنده يتخيّر في شراء أيّهما شاء [ 1 ] وأما في البقر فنصابان [ 2 ) : الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة [ 3 ] ،
شرح
لاعتبار بنت مخاض موضوعية خاصة لأمر ( عليه السلام ) باشترائها ، فيعلم من ذلك أنّ الحكم مبنيّ على التسهيل والتيسير خصوصا في الزكاة التي ورد فيها من الإرفاق بالمالك ما ورد - كما سيأتي - ولكن الأحوط أن يكون بعنوان القيمة ، لأنّ ظاهر التعليق يقتضي عدم إجزاء البدل مع التمكن من المبدل إلا أنّ الشأن في أنّ التعليق من باب الإلزام ، أو من مجرّد الاحتمال . [ 1 ] لأصالة البراءة عن التعيين . وتوهم : أنّه متمكن من شراء بنت مخاض فلا يصدق قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون » . مدفوع : بأن ظاهر الصحيح وجود بنت مخاض عنده فعلا ولا يشمل صورة إمكان تحصيله ، فيصدق حينئذ ليس عنده ابنة مخاض ، فيتحقق موضوع الاجتزاء بابن لبون أيضا . [ 2 ] لإجماع الفقهاء ، وصحيح الفضلاء : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة - إلى أن قال ( عليه السلام ) - : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، ففي كلّ أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .فيستفاد منه ومما تقدم من خبر الأعمش أنّ في البقر نصابان كليان أي : كل ثلاثين ففيه تبيع ، وكل أربعين ففيه مسنة . [ 3 ] للإجماع ، ولأولوية التبيعة من التبيع ، ولاشتمال صحيح الفضلاء على