تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
المطابقة لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا [ 1 ] ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين [ 2 ] ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين [ 3 ] ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقلّ عفوا [ 4 ] ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا [ 5 ] . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون [ 6 ] ، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا [ 7 ] وإذا لم يكونا
شرح
معا إن انطبق عليهما . [ 1 ] بناء على ما قلناه لا يتصور أقلّ عفوا فيما بين العقود وهو عفو مطلقا على كل تقدير ، لقوله ( عليه السلام ) : « ليس على النيف شيء » . [ 2 ] بل هو المتعيّن ، لشمول إطلاق الدليل لهما مجتمعا أيضا كشموله لحال الانفراد . [ 3 ] بل المتعيّن ، فيختار ستة أربعينات ، أو أربع خمسينات وأربعين واحد . [ 4 ] بل يحسب بخمسينين وأربع أربعينات . [ 5 ] يحسب بخمسينين وأربعين واحد . فائدة : تسمّى الإبل في السنة الأولى : حوار ، وفي السنة الثانية : ابن مخاض . وفي السنة الثالثة : ابن لبون ، وفي الرابعة : تسمّى الذكر حقا ، والأنثى حقة ، وفي الخامسة : جذعا ، وفي السادسة : ثنيا ، وفي السابعة : رباعا ، وفي الثامنة : سديسا ، وفي التاسعة : بازلا ، وفي العاشرة : مختلفا . [ 6 ] لما تقدم من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .وقد أفتى المشهور بذلك أيضا . [ 7 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولأنّه لو كان