تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والعدس ، ونحوها ، وكذا الثمار - كالتفاح والمشمش - ونحوهما [ 1 ] دون
شرح
ثمَّ إنّ التعبيرات التي وردت لما لا زكاة فيه مما أنبتت الأرض ثلاثة : 1 - « لا يكون له بقاء » - 2 - « سريع الفساد » - 3 - « يفسد من يومه » ( 1 )( 1 ) راجع جميعها في الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 4 و 9 وغيرهما .. والأخير أخصّ من الجميع فلا بدّ من حمل البقية عليه ، والتفاح وجملة من الثمار لا يفسد في اليوم ، بل بعض أقسام التفاح يبقى أياما أو شهورا خصوصا في البلاد الباردة . [ 1 ] لكونها مما أنبتت الأرض وقد نسب إلى المشهور استحبابها فيها لإطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وجعل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر ، والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 4 .. وفي صحيح زرارة عنهما ( عليهما السلام ) قالا : « عفى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الخضر ؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء . البقل ، والبطيخ ، والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) هل في القضب شيء ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 9 .. والقضبة : الرطبة ، وفي خبر ابن إسماعيل : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إنّ لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم ؟ فقال : « لا حتى يحول عليه الحول » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .. وأما صحيح الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال ( عليه السلام ) : ليس