تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
أحدها : الحبوب مما يكال أو يوزن [ 1 ] ، كالأرز ، والحمص ، والماش ،
شرح
الأخبار من الوجوب محمول على الندب ، جمعا وإجماعا كصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 6 .. ولا بد من حمله على الندب بقرينة صحيحة الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب - إلى أن قال - وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلَّا في هذه الأربعة أشياء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 8 .. وفي بعض الأخبار الاستنكار ، كخبر الطيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - الوارد في بيان الزكاة في تسعة أشياء - « فقلت : أصلحك الله فإنّ عندنا حبّا كثيرا فقال ( عليه السلام ) : وما هو ؟ قلت الأرز قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت أفيه الزكاة ؟ فزبرني [ 1 ] ثمَّ قال : أقول لك إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عفى عما سوى ذلك وتقول إنّ عندنا حبّا كثيرا أفيه الزكاة ؟ ! ! » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 12 .. ولولا تسالم الأصحاب على الاستحباب لأشكل ذلك ، لإمكان حملها على التقية كما عن المرتضى ، ويشهد له خبر أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في الأرز شيء ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم . ثمَّ قال ( عليه السلام ) إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ؟ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 11 .فما نسب إلى يونس ، وابن الجنيد من الوجوب لا وجه له . [ 1 ] على المشهور ، وقد ورد الكيل في جملة من النصوص منها : ما تقدم من[ 1 ] زبره أي : انتهره .