تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الثالث : الخيل الإناث [ 1 ] دون الذكور ، ودون البغال ، والحمير ، والرقيق [ 2 ] . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان والخان ، والدكان ، ونحوها [ 3 ] .
شرح
متعلقة بالعين على ما يأتي من التفصيل وإن كان مقتضى بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 53 .أنّها كالزكاة الواجبة ولكن إجراء أحكام ذلك مشكل جدّا . [ 1 ] للنص ، والإجماع ، ففي صحيح زرارة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال ( عليه السلام ) : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء قلت : فما في الحمير ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس فيها شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 3 .ومثله غيره . [ 2 ] للأصل ، وما تقدم من صحيح زرارة ، ولقوله ( عليه السلام ) : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 2 .ويأتي في ( فصل ما يستحب فيه الزكاة ) ما ينفع المقام . [ 3 ] لظهور الإجماع ولم يوجد عليه دليل سوى ذلك ، وهو يكفي بناء على التسامح في الاستحباب ولو لم ينسب إلى حديث ، بل كان من مجرد فتوى الأصحاب ، ولا بأس به خصوصا في الصدقات الراجحة ذاتا . هذا إذا لم ينطبق عليها مال التجارة وإلا فتشملها أدلة استحباب الزكاة فيها كما هو معلوم .