الخضر والبقول - كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها - [ 1 ] .
الثاني : مال التجارة على الأصح [ 2 ] .
شرح
عليه شيء - إلى أن قال - وعن الغضاة من الفرسك [ 1 ] وأشباهه فيه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، قلت فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 2 .فيمكن حمله على نفي تأكد الاستحباب ، أو على ما كان مما يفسد في اليوم .
وأما خبر المهتدي : قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 6 .، وكذا خبر يونس قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 8 .فلا بد من حملهما على نفي الوجوب وإلا لكان مخالفا للمشهور ، فلا بد وأن يطرح من جهة الإعراض ، مضافا إلى قصور السند .
[ 1 ] نصّا ، وإجماعا وجميع ذلك داخل في تلك القاعدة الكلية .
فرع : لو أمكن بقاء ذلك كله بالوسائل الحديثة العصرية ، فمقتضى الأصل عدم الاستحباب بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عن ذلك ، وظهورها فيما إذا كان استعداد البقاء بالذات لا بالعلاج .
[ 2 ] لجملة من الأخبار :
منها : خبر سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 6 ..[ 1 ] الغضاة : الطري . والفرسك : ضرب من الخوخ .