( ختام وفيه مسائل ) [ 1 ]
( الأولى ) : لو استقرض شيئا وزاد عن مئونة سنته ، فالظاهر عدم الخمس فيه [ 1 ] .
( الثانية ) : لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد وأقرضها إلى غيره وجب فيه الخمس [ 2 ] .
( الثالثة ) : لو اشترى شيئا للمؤنة ، فمنعه مانع عن صرفه فيها حتى انقضى الحول وزاد عن المؤنة حينئذ مع وجود المنع يجب فيه الخمس [ 3 ] . إلا إذا كان محتاجا إلى حفظه للصرف في المؤنة كاحتياجه إلى سائر مئونة التي يدخرها
شرح
( ختام وفيه مسائل )
[ 1 ] لأنّه ليس من الأرباح ولا من مطلق الفائدة إلا إذا كان مبنيا على عدم أخذ العوض . نعم ، لو استقرض من النقود واشترى بها شيئا للمؤنة وزاد ذلك الشيء عنها يجب فيها الخمس ، لأنّها من الأرباح .
[ 2 ] للإطلاقات ، والعمومات . وما يتوهم من أنّه غير متمكن من التصرف بعد الإقراض ( مدفوع ) : بأنّ متمكن منه حين حصول الفائدة وإلا لما أقرضها .
والتمكن منه لا يعتبر في تمام الحول ، لما مرّ من عدم اعتبار الحول ، فليس المقام مثل الزكاة .
[ 3 ] للعمومات والإطلاقات .[ 1 ] من إضافات سيدنا الوالد - ( قدس سرّه ) - إلى آخر الكتاب .