تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( السابعة ) : الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر [ 1 ] لا الدخول فيه كما في الزكاة [ 2 ] . ( الثامنة ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها الخمس ويأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القيمة [ 3 ] . ( التاسعة ) : لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة لم يجب فيه شيء [ 4 ] . ( العاشرة ) : لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر فمع التساوي في المالية يخمس أحدهما . ومع الاختلاف فيهما يخمس الأقلّ والأحوط الأكثر [ 5 ] . ( الحادية عشر ) : يعتبر في أداء الخمس قصد القربة ، كما مرّ في الزكاة [ 6 ] . ( الثانية عشرة ) : لو قال المالك : خمست مالي يقبل قوله بلا بينة ولا يمين [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه المنساق منه عرفا ولا دليل على الخلاف . والمناط الهلالي لأنّه المدار في الأحكام الشرعية ويجوز التغيير إلى الشمسي إن لم يكن فيه ضرر على السادة والفقراء وإذن الحاكم الشرعي في ذلك . [ 2 ] لأنّه كان لأجل دليل مخصوص بها . [ 3 ] بناء على أنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعين ، وذلك لأجل ولايته على مثل هذه الأمور . [ 4 ] للأصل ولا يجوز التمسك بالأدلة الدالة على وجوبه ، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية . [ 5 ] لأنّ المسألة من الدوران بين الأقلّ والأكثر ولا ريب في وجوب الأقلّ . ووجوب الأكثر ينفى بالأصل ، كما في جميع موارد الدوران بينهما . [ 6 ] لظهور إجماعهم عليه . [ 7 ] للسيرة ، ولما تقدم في الزكاة .