( السابعة ) : الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر [ 1 ] لا الدخول فيه كما في الزكاة [ 2 ] .
( الثامنة ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها الخمس ويأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القيمة [ 3 ] .
( التاسعة ) : لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة لم يجب فيه شيء [ 4 ] .
( العاشرة ) : لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر فمع التساوي في المالية يخمس أحدهما . ومع الاختلاف فيهما يخمس الأقلّ والأحوط الأكثر [ 5 ] .
( الحادية عشر ) : يعتبر في أداء الخمس قصد القربة ، كما مرّ في الزكاة [ 6 ] .
( الثانية عشرة ) : لو قال المالك : خمست مالي يقبل قوله بلا بينة ولا يمين [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه المنساق منه عرفا ولا دليل على الخلاف . والمناط الهلالي لأنّه المدار في الأحكام الشرعية ويجوز التغيير إلى الشمسي إن لم يكن فيه ضرر على السادة والفقراء وإذن الحاكم الشرعي في ذلك .
[ 2 ] لأنّه كان لأجل دليل مخصوص بها .
[ 3 ] بناء على أنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعين ، وذلك لأجل ولايته على مثل هذه الأمور .
[ 4 ] للأصل ولا يجوز التمسك بالأدلة الدالة على وجوبه ، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية .
[ 5 ] لأنّ المسألة من الدوران بين الأقلّ والأكثر ولا ريب في وجوب الأقلّ .
ووجوب الأكثر ينفى بالأصل ، كما في جميع موارد الدوران بينهما .
[ 6 ] لظهور إجماعهم عليه .
[ 7 ] للسيرة ، ولما تقدم في الزكاة .