بأن كان معسرا - وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك [ 1 ] .
( مسألة 19 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه - لم يجب عليه إخراجه فإنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن ، والمتاجر ، أو غيرها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] راجع المسألة السادسة عشرة من ختام الزكاة ، فيجري في المقام جميع ما مرّ فيها .
[ 2 ] على المشهور بل المجمع عليه بين الإمامية ، وتدل عليه السيرة المستمرة في كل عصر ، وأنّ ذلك هو المتيقن مما تقدم من أخبار التحليل وللقطع برضائهم ( عليهم السلام ) بذلك لئلا يقع شيعتهم في الضرر والحرج من غير فرق بين الأسهم الثلاثة التي تكون له ( عليه السلام ) وحصة السادة التي هي النصف الآخر من الخمس لولايته ( عليه السلام ) على حصتهم كولايته على سهمه ( عليه السلام ) . والمراد بالمناكح الجواري المشتراة ممن لا يعتقد الخمس التي لا موضوع لها فعلا . والله تعالى هو العالم .