تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
لوقت الحاجة إليها [ 1 ] . ( الرابعة ) : لو استأجر دارا - مثلا - في أثناء السنة وأدّى تمام أجرتها من الأرباح والفوائد فزادت مدّة الإجارة عن انقضاء سنة الربح هل تحسب تلك الزيادة من الزائد على المؤنة أو لا ؟ الظاهر هو الأخير [ 2 ] . ( الخامسة ) : لو مضت عليه سنين ولم تكن له سنة شرعية ولم يعلم مقدار الربح والفائدة ثمَّ أراد تصفية ماله - واحتسابه - فيما مضت عليه - في تلك الأحوال ، فإما أن يعلم تفصيلا بقدر الزيادة لو كانت له سنة معينة ، أو يعلم إجمالا بها ، أو يشك في أصلها ، وفي الأول يجب تخميس مقدار الزيادة ، وفي الثاني يأخذ بالأقل المعلوم ويخمسه ، وفي الأخير لا شيء عليه ، والأولى في الأخيرين المصالحة مع الحاكم الشرعي [ 3 ] . ( السادسة ) : لو تردد شيء بين ما يجب فيه الخمس كالأرباح - وما لا يجب كالميراث ولم يعلم الحالة السابقة ، فلا يجب الخمس فيه [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فلا يجب حينئذ ، لأنّه من المؤنة . [ 2 ] لأنّ تمام الأجرة يحتسب من مئونة سنة الربح ، كما مرّ نظيره في [ مسألة 81 ] من مصارف الحج . ويمكن أن يعدّ المدة الزائدة من المؤنة مثل الأشياء التي يشتريها في سنة الربح ويحتاج إلى إبقائها إلى ما بعد السنة كالفرش ونحوها . [ 3 ] أما وجوب تخميس الزيادة المعلومة في الصورة الأولى ، فلتنجز العلم التفصيلي بالفطرة . وأما الصورة الثانية فللعلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل والشك في الأكثر ، فتجري بالنسبة إليه البراءة العقلية والنقلية كما في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر من العبادات والماليات مطلقا . وأما الأخير ، فللشك في أصل توجه تكليف الخمس بالنسبة إليه والمرجع البراءة كما هو واضح إلى النهاية . [ 4 ] للأصل بعد عدم صحة التمسك بالأدلة ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .