( الثالثة عشرة ) : إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك من باب الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلف عنده [ 1 ] .
( الرابعة عشرة ) : لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد كأن يكون فقيرا ومن أبناء السبيل يجوز أن يعطى لكل سبب نصيبا [ 2 ] .
( الخامسة عشرة ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها ويوقفها للسادة [ 3 ] .
( السادسة عشرة ) : لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه [ 4 ] .
( السابعة عشرة ) : لو كان شيء من المؤنة وخرج عنها خروجا دائميا وقلنا بوجوب الخمس فيه ، فهل يعتبر فيه مضيّ السنة أيضا أو لا ؟ الظاهر هو الأخير [ 5 ] .
( الثامنة عشرة ) : لو كان شيء زائدا عن المؤنة وتعلق به الخمس ، فذهبت ماليته بالمرة - كما في كسر بعض المكائن أو كان عنده ثلج فذاب ، أو كان ماء في فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر وسقط الماء عن المالية - هل يجب فيه الخمس أو
شرح
[ 1 ] لأنّ الوصول إلى يده من حيث ولايته على فقراء السادة كالوصول إليهم ، وكالصرف في مصرفه .
[ 2 ] للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة وتقدم في الزكاة أيضا .
[ 3 ] إن اقتضت المصلحة لذلك ، لعموم ولايته على هذا المال ، فيتصرف فيه بما اقتضته المصالح الشرعية .
[ 4 ] للإطلاقات ، والعمومات الشاملة له أيضا ، وقد مرّ نظيره في الزكاة أيضا وتقدم القول بالخلاف وناقشنا فيه فراجع .
[ 5 ] للأصل بعد صدق كونه زائدا عنها ، وتقدم أنّ أصل اعتبار مضيّ السنة في الزائد عن المؤنة إرفاقيّ لا أن يكون شرطا شرعيا .