تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ) تجب الزكاة في تسعة أشياء [ 1 ) : الأنعام الثلاثة وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والنقدين - وهما : الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي : الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح [ 2 ) : نعم ، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر .
شرح
( فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ) [ 1 ] لإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدّين ، ونصوص متواترة : منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « لما نزلت آية - : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) * - في شهر رمضان أمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 .. ومنها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « وضع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم وعفى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 5 .ونحوهما غيرهما . [ 2 ] لما تقدم من الصحيحين وغيرهما مما هي متواترة في نفي الوجوب عن غير التسعة ، وللإجماع المحكيّ عن جمع منهم الشيخان والسيدان ، فما يظهر من بعض