أو عقيليّا ، أو عباسيّا [ 1 ] . وينبغي تقديم الأتمّ علقة [ 2 ] بالنبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على غيره أو توفيره ، كالفاطميين .
( مسألة 4 ) : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبينة ، أو الشياع المفيد للعلم [ 3 ] ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده [ 4 ] . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [ 5 ] - بعد معرفة عدالته - [ 6 ] بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى - بل الأحوط - عدم الاحتيال المذكور [ 7 ] .
( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
شرح
[ 1 ] أو جعفريا ، أو نوفليا ، أو لهبيّا وذلك ظهور الإطلاق والاتفاق . ولكن الظاهر انقراض كلهم إلا العلويين .
[ 2 ] لفضله على غيره من هذه الجهة ، فينبغي التفضيل بالنسبة إليه . وعن كاشف الغطاء : « ينبغي تفضيل الرضوي والموسوي على غيره من الحسني والحسيني لكونهما أشدّ علقة بالمعصومين ( عليهم السلام ) من غيرهما » وهو وجيه .
[ 3 ] لأصالة عدم الحجية ، وقاعدة الاشتغال ، والظاهر كفاية حصول الاطمئنان المتعارف وإن لم يحصل العلم .
[ 4 ] لأنّه من طرق حصول الاطمئنان عرفا .
[ 5 ] بناء على كفاية إحراز الشرط عند الوكيل ولو لم يكن محرزا عند الموكل يصح ويجزي . وأما بناء على عدم كفايته فلا أثر لهذا الاحتيال ولكن الظاهر الكفاية للإطلاقات والسيرة .
[ 6 ] يكفي حصول الوثاقة ولا تعتبر العدالة ، للأصل .
[ 7 ] حذرا من الحيلة مهما أمكن مع القدرة على عدمها ، ولاحتمال اعتبار الشرائط عند الموكل .