ومستضعف كل فرقة ملحق بها [ 1 ] .
( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم . وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد [ 2 ] .
( مسألة 3 ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة [ 3 ] ، ولا فرق بين أن يكون علويّا
شرح
[ 1 ] لشمول الإطلاق له أيضا ، بل يكون منها موضوعا ولا نحتاج إلى الإلحاق .
[ 2 ] على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك ، لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن وجوب البسط والاستيعاب والتساوي ، وللسيرة المستمرة على عدم مراعاة شيء من ذلك ، وعموم ولاية من له ولاية الإعطاء مالكا كان أو إماما أو نائبه وتقدم في الزكاة ما ينفع المقام .
[ 3 ] لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر حماد - المعتمد عليه لدى الأصحاب فتوى ، ونقلا - « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله تعالى يقول : * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) * » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 ..
وهذا الحديث حاكم على جميع الأخبار المشتملة على الآل والقرابة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 12 و 13 .ونحوهما ، مع أنّ الانتساب في المحاورات المعتبرة العرفية الشائعة إنّما هو من طرف الأب ، فمن كان أبوه من بني هاشم وأمه من قبيلة أخرى ينتسب إلى قبيلة أبيه دون أمه فيقال له هاشميّ وكذا الأسديّ ، والتميميّ ، والمخزوميّ ونحوها من النسب والقبائل ، فقول أبي عبد الله ( عليه السلام : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .يراد به ما هو المتعارف في