( مسألة 7 ) : النصف من الخمس - الذي للإمام ( عليه السلام ) - أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه ، أو الدفع إلى المستحقين بإذنه [ 1 ] .
شرح
الثاني : قول الإمام الكاظم ( عليه السلام ) في مرسل حماد : « يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 ..
الثالث : قاعدة الاشتغال بعد عدم عموم أو إطلاق يدل على جوازه مطلقا لأنّهما في مقام بيان أصل التشريع لا بيان الخصوصيات الأخرى .
ونوقش في الأول : بعدم كونه من الإجماع المعتبر ، وفي الثاني : بأنّه في زمان بسط يد الإمام ( عليه السلام ) وتوجه جميع الذرية النبوية إليه في رفع حوائجهم كما يظهر من صدر الحديث وذيله فراجع ، فلا عموم له يشمل جميع الحالات والأزمان .
وأما الأخير : فالظاهر عدم الإشكال في ثبوت الإطلاق وتحققه ، فيصح التمسك به .
[ 1 ] الأمر في حقه ( عليه السلام ) يدور بين أن يعطَّل رأسا ، أو يصرفه المالك في موارد رضاه ( عليه السلام ) ، أو يرجع فيه إلى نوابه الأمناء ، والأخير من أقرب طرق إحراز رضاه ( عليه السلام ) في التصرف في حقه ( عليه السلام ) ، بل لا يحرز رضاه ( عليه السلام ) غالبا إلا بذلك ، ومقتضى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالرضا ، وأصالة عدم الولاية على الإفراز ، وقاعدة الاشتغال تعيّن ذلك ، لأنّ حصول العلم برضاه في التصرف في ماله ( عليه السلام ) بدون مراجعة نوابه مشكل ، بل ممنوع ، فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا بذلك ، ويمكن دعوى بناء العقلاء عليه ، أيضا ، لأنّهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى المنوب عنه فيما يتعلق به يرجعون بفطرتهم إلى نائبه الذي يحكي أقواله ويتبع أفعاله ، ويمكن جريان حكم مجهول المالك عليه أيضا الذي يرجع إلى الحاكم الشرعي فإنه أعم من المالك المجهول