تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
سبحانه ، وسهم للنبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ، وسهم للإمام ( عليه السلام ) [ 1 ] وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان [ 2 ] أرواحنا له الفداء ، وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان [ 3 ] ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد
شرح
أخماس بين ذوي القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقّا ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قسمة الخمس حديث : 3 .، الظاهر في سقوط سهم الرسول فمحمول إما على رفع يده ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عن حقه توفيرا على الباقين ، أو على التقية لموافقته لمذهب العامة . [ 1 ] فإنّه المراد بذي القربى نصّا - كما تقدم - ، وإجماعا . وما نسب إلى ابن الجنيد من تعميمه إلى غير الإمام أيضا للإطلاق ( مردود ) بالإجماع ، والنص على التخصيص بالإمام ( عليه السلام ) . [ 2 ] للإجماع ، والنصوص : منها : ما تقدم في خبر ابن بكير . ومنها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في تفسير الآية : « فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال لرسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وما كان لرسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فهو للإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قسمة الخمس حديث : 6 .. وفي خبر حماد : « وله ثلاث أسهم سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .. ثمَّ إنّ ظاهر القسمة التساوي ، لأنّ الأصل فيها ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 3 ] للإجماع ، واستشهد له أيضا بقاعدة الشغل ، وما ورد : « من أنّ الله