تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( فصل في قسمة الخمس ومستحقه ) ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح [ 1 ] ، سهم لله
شرح
( فصل في قسمة الخمس ومستحقه ) [ 1 ] للأدلة الثلاثة فمن الكتاب ظاهر آية الغنيمة ، ومن الإجماع إجماع الإمامية ، ومن النصوص ما ادعي تواترها : منها : خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * . فقال ( عليه السلام ) : أما خمس الله عزّ وجل فللرسول ، يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 1 .. وفي مرسل ابن بكير في تفسير الآية « خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 2 .. وأما صحيح ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمَّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثمَّ قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثمَّ يقسم الأربعة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 466 | السيد عبد الأعلى السبزواري