( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس [ 1 ] ويجب على الولي والسيد إخراجه [ 2 ] وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال [ 3 ] ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
الصرف ولو لم يصرف ، وكذا كل من لا يصرف الفائدة إما لأجل الإمساك والتقتير ، أو لأجل الكلّ على الغير ، أو لجهة أخرى .
[ 1 ] للإجماع ، ولإطلاق الأدلة ، والفتاوى ، ومعاقد الإجماعات المنساق منها إن هذا الخطاب من سنخ الوضعيات الغير المختصة بالبالغين ، واشتمال بعض الأخبار على قوله ( عليه السلام ) : « عليك فيه الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 وغيره .- ونحو ذلك مما اشتمل على كلمة الاستعلاء - لا يوجب الاختصاص بالبالغ بدعوى : أنها ظاهرة في التكليف ، لأن كلمة « على » تستعمل في الأعم من التكليف والوضع كما لا يخفى .
[ 2 ] لأن تفريغ ذمة المولى عليه من فروع ولاية الولي ، فيجب عليه القيام به .
[ 3 ] منشأه إطلاق الأدلة ، والفتوى والإجماعات ، وما ورد من أنه : « ليس على مال اليتيم ، وفي الدين ، والمال الصامت شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .، وكذا قوله ( عليه السلام ) :
« ليس في مال المملوك شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .، فان إطلاقهما يشمل الخمس أيضا ، مع أن كسب الصبي باطل ولا شيء في الباطل . وفيه : أن الخبر ظاهر في الزكاة بقرينة غيره ، مع أنه يشمل الغوص ، والكنز والمعدن ولا يقولون به ، ولا دليل على الفرق بينها وبين مطلق الفائدة ويرد على الأخير : إن الفائدة أعم من الكسب ، مع أنه لا دليل على بطلان كسبه إن كان بإذن الولي كما يأتي في محله .