يده ، وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح ، كما مر نظيره [ 1 ] .
( مسألة 81 ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب - إذ استطاع في عام الربح ، وتمكن من المسير - من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات والظاهر إن المدار على وقت إنشاء السفر [ 2 ] ، فإن كان إنشائه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا ، وإيابا وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الأخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب .
( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس أخر [ 3 ] من باب ربح المكسب ، بعد إخراج مئونته سنته .
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير اعتبار إخراج المؤنة [ 4 ] ، إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل .
شرح
ثبوت دليل على المنع . نعم لا ريب في إن جميع ما قاله « قدس سره » موافق للاحتياط خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور .
[ 1 ] عند قوله ( رحمه اللَّه ) : « إنما هي على وجه الكلي في المعين » في مسألة 76 .
[ 2 ] لأنه المعهود في الأسفار المتعارفة حيث تلاحظ مئونة السفر حين إنشائه وقد تقدم بعض ما يتعلق بالمقام في مسألة 70 فراجع وفصلنا هناك بين أخذ تمام مئونة السفر ذهابا وإيابا دفعة أو تدريجا .
[ 3 ] للأصل ، وعدم معهودية خمسين فيما يشتركان في عنوان الفائدة والاستفادة . نعم مع تباين العنوانين يقوى وجوب خمسين كما تقدم في مسألة 36 من المال المختلط فراجع .
[ 4 ] لما تقدم من أن المناط في المؤنة المستثناة الصرف الفعلي لا شأنية