تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يخلو عن قوّة [ 1 ] . نعم ، لا خمس في الميراث ، إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ،
شرح
عليهم ، فلا ينبغي لمن له أدنى درجة من الفقاهة أن يحتمل أنّ أخبار التحليل وردت لبيان حكم الله الواقعي . ثمَّ إنّ أخبار التحليل أقسام : الأول : بالنسبة إلى الأراضي . الثاني : بالنسبة إلى الغنائم . الثالث : بالنسبة إلى ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس . الرابع : بالنسبة إلى المناكح وهي كثيرة في الأبواب المتفرقة . الخامس : بالنسبة إلى من لم يتمكن من الإيصال لموانع يعرفها الإمام ( عليه السلام ) وربما لا يعرفها غيره . ولا ربط للجميع بالتحليل المطلق الأبدي ، إذ الأول : من الأنفال ، وهي للإمام ( عليه السلام ) له أن يحلل ماله إن شاء وأراد والثاني : كذلك أيضا إن وقعت الحرب بغير إذنه ، والثالث : صحيح لا خلاف فيه نصّا وفتوى ، والرابع : يمكن حملها على الجواري المغنومة ، والأخير : تحليل وقتيّ جهتيّ لا مطلقا . نعم ، بعض الأخبار - كما تقدم - مطلق ولا بد من حمله على بعض المحامل جمعا وإجماعا . الجهة الثالثة : في تعميمه لكل فائدة وعدم الاختصاص بخصوص أرباح التجارات ويأتي التعرض لها قريبا إن شاء الله تعالى . الجهة الرابعة : في اعتبار الزيادة عن مئونة السنة ويأتي التعرض لها في [ مسألة 61 ] . [ 1 ] لجملة من الأخبار : منها : موثق سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمس ، فقال ( عليه السلام ) : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 ..