تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
ومنها : خبر مؤذن بني عيسى - الوارد في تفسير الغنيمة - « هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أنّ أبي جعل شيعتنا في حلّ من ذلك ليزكوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 5 .. ومنها : خبر ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيمة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وتزكو أولادهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 5 .. ومنها : خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث جاء بثمانين ألف درهم خمس الغوص إليه ( عليه السلام ) فقال ( عليه السلام ) : « قد طيبناه لك وحللناك منه ، فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 4 .. وفي التوقيع الشريف : « وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 1 .إلى غير ذلك من الأخبار . وفيها - أولا : أنّها خلاف المشهور ، بل المجمع عليه عند الفقهاء . وثانيا : أنّها خلاف سيرة الشيعة - رفع الله شأنهم - في جميع العصور والأمصار . وثالثا : أنّها خلاف سيرة المعصومين في زمان حياتهم وظهورهم من اهتمامهم بجمع الخمس والتشديد فيه ، وجعل الوكلاء في الأطراف . ورابعا : أنّها موافقة للعامة . وخامسا : أنّها معارضة بالأخبار المعتبرة المعمول بها عند الطائفة . وسادسا : أنّها مجملة من حيث التحليل هل أنّه واقعيّ أو ظاهريّ ، وعلى الثاني هل هو لأجل عدم تمكن المبيح من أخذ ماله ، أو عدم تمكن المباح له من الإيصال إليه أو هما معا ، والمعلوم بحسب القرائن هو الأخير ، فلا يستفاد منها على فرض الإغماض عما تقدم إلا الإباحة العذرية ما دام العذر ، مع أنّه يحتمل أن يراد بالتحليل