القبض ، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر .
( مسألة 45 ) : لو تملك ذميّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت [ 1 ] .
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذميّ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [ 2 ] .
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذميّ أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه [ 3 ] لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة [ 4 ] .
( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم [ 5 ] بحكم المسلم [ 6 ] .
( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذميّ عليه وجب
شرح
منه التكاليف العامة لا الخاصة ، مضافا إلى أنّ الشك في جريانه يكفي في عدم جريانه ، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
[ 1 ] جمودا على الإطلاق ، والتملك المشروط بالقبض - كالهبة المعوّضة - ووجه عدم الثبوت ، الأصل بعد دعوى انصراف الإطلاق عن مثله لو لم يكن بدويا .
[ 2 ] للأصل ، والإطلاق بعد صحة الشرط ويأتي في كتاب البيع - إن شاء الله تعالى - ما يتعلق بصحة شرط بيع المبيع من البائع عند شرائه منه .
[ 3 ] وهو أن يكون المراد بالشراء المذكور في الأدلة مطلق استيلاء الذميّ على الأرض بأيّ وجه اتفق لا خصوص المعاوضات ولكنّه مشكل في هذا الحكم المخالف للأصل .
[ 4 ] وعلى فرض كونه معاوضة فدعوى الانصراف عنه قريب جدّا .
[ 5 ] كصبيان المسلمين ومجانينهم إذا اشترى الذميّ أرضهم ممن يلي أمرهم .
[ 6 ] للإطلاق الشامل لهم أيضا .