عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا [ 1 ] .
السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ، ومؤنة عياله [ 2 ] من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات - من الصناعات ، والزراعات ، والإجارات - حتّى الخياطة ، والكتابة ، والنجارة ، والصيد ، وحيازة المباحات ، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة ، والزيارات ، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونحوها . بل لا
شرح
[ 1 ] لشمول إطلاق الدليل لهذه الصورة أيضا بلا فرق بين كون الخمس من الشركة العينية ، أو من الحق ووقع البيع باعتبار متعلقه لا نفس الحق وإلا فيشكل البيع ، لاعتبار كون المبيع عينا خارجيا أو ذميا ، كما يأتي في كتاب البيع إن شاء الله تعالى .
[ 2 ] البحث في هذا القسم من الخمس من جهات :
الأولى : في أصل تشريعه كسائر الأقسام ، ويدل عليه مضافا إلى أخبار مستفيضة ، بل متواترة - تأتي جملة منها - استقرار المذهب عليه قديما وحديثا ، والسيرة المستمرة في جميع الأمصار والعصور بين الإمامية من زمن الأئمة واهتمامهم ( عليهم السلام ) على أخذه وجعلهم الوكلاء لذلك ، وإنكارهم ( عليهم السلام ) أشدّ الإنكار على من يمنعه عنهم . ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابني جنيد وعقيل وهما مع كونهما مسبوقين بالإجماع على خلافهما وملحوقين به . لم يستظهر من عبارتهما الخلاف في هذه الجهة بل في الجهة الثانية التي يأتي التعرض لها .
فمن الأخبار موثق سماعة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس فقال ( عليه السلام ) : « في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 ..
وصحيح ابن الصلت قال : « كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : « ما الذي