شرح
إلا مع المصلحة وحينئذ يصح ، لإطلاق دليل ولايته .
( الخامس عشر ) : لو توقف التصدق على صرف مال لا يجب ذلك ، للأصل إلا أن يقال بالوجوب من جهة المقدمية .
( السادس عشر ) : لو كان من بيده المال فقيرا يجوز أخذه له بإذن الحاكم الشرعي ، لإطلاق ما دل على أنّه للفقراء .
( السابع عشر ) : لا فرق في المجهول المالك بين الجهل به أصلا ، أو العلم به وتعذر الإيصال إليه ، لشمول إطلاق دليله له أيضا .
( الثامن عشر ) : لا فرق بين كون المالك مجهولا من الأول ، أو كونه معلوما أولا ثمَّ صار مجهولا ، تمسكا بالإطلاق وظهور الاتفاق .
( التاسع عشر ) : النماء تابع للعين ، فيجب التصدق به أيضا ، لقاعدة « تبعية النماء للملك » وحيث إنّ الأصل للفقراء يكون النماء أيضا كذلك .
( العشرون ) : لو تلف المال يضمن من بيده المال مع التعدّي أو التفريط ولا ضمان مع عدمهما ، أما الأول فلقاعدة اليد . وأما الثاني ، فلقاعدة عدم ضمان الأمين .
( الحادي والعشرون ) : لو مات وعنده من مجهول المالك شيء وجبت الوصية به ، لما مرّ في أحكام الاحتضار من وجوبها .
( الثاني والعشرون ) : لو اتجر بمجهول المالك فإن كان بإذن الحاكم الشرعي يصح ويكون الربح تابعا للعين وإلا بطل أصل البيع إلا إذا أجازه الحاكم الشرعي .
( الثالث والعشرون ) : لو كانت ذمة المالك مشغولة ببعض الصدقات الواجبة هل تفرغ بالتصدق عنه بماله أو لا وجهان ؟ لا يبعد الأول ، لفرض أنّه منه .
( الرابع والعشرون ) : لو تردد شيء عنده بين كونه من ماله أو من مجهول المالك ، فمقتضى ظاهر اليد كونه له .
( الخامس والعشرون ) : لو تصرّف في مال مدّة معينة بعنوان كونه له ، فبان أنّه مجهول المالك يضمن المنافع الفائتة ، لقاعدة الإتلاف واليد .
( السادس والعشرون ) : لا فرق في مجهول المالك بين كون المالك شيعيا أو غيره من محترم المال ، لإطلاق الأدلة الشاملة للجميع .