تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
حجية قوله . ( الثالث ) : لو أعطاه ثمَّ تبيّن الخلاف يكون ضامنا ، لقاعدة الاشتغال . ( الرابع ) : التصدق به بعد اليأس فوريّ ، لأصالة الفورية في أداء الحقوق إلا ما خرج بالدليل . ( الخامس ) : لو علم المالك في عدد غير محصور ، فالأحوط إرضاء الجميع مع الإمكان ، للعمل بقاعدة الاشتغال مهما أمكن ، وإلا فيجري عليه حكم مجهول المالك كما تقدم . ( السادس ) : يجوز بيع مجهول المالك والتصدق بثمنه بعد مراجعة الحاكم الشرعي ، لولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور من باب الحسبة . ( السابع ) : إن كان المتصدّق والمالك من غير بني هاشم يجوز إعطاؤه لهم حتى بناء على حرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم ، لأنّها مندوبة بالنسبة إلى المالك وهو الأصل في التصدق وإن كانت واجبة بالنسبة إلى المتصدق . وتقدم جواز أخذ الهاشميّ للصدقة المندوبة . ( الثامن ) : يجوز إبقاء مجهول المالك والتصدق بمنفعته بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ ، لما مرّ من ولايته على هذه الأمور . ( التاسع ) : مصرف هذه الصدقة كمصرف سائر الصدقات ، لما تقدم من الإطلاقات ، فيجوز صرفها في سبيل الله أيضا . ( العاشر ) : يعتبر قصد التصدق عن المالك ، لما تقدم من ظاهر الأدلة . ( الحادي عشر ) : لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق ضمن بلا فرق بين العين والدّين ، لما مرّ من قاعدة الاشتغال . ( الثاني عشر ) : لو مات المالك يقوم وارثه مقامه في رد التصدق وإمضائه لإطلاقات أدلة الإرث . ( الثالث عشر ) : لو مات المتصدّق ورد المالك يخرج من تركته كما في جميع موجبات الضمان الحاصلة في حال الحياة . ( الرابع عشر ) : لو ظهر أنّ المالك من القصر يشكل لوليهم إمضاء التصدق