شرح
حجية قوله .
( الثالث ) : لو أعطاه ثمَّ تبيّن الخلاف يكون ضامنا ، لقاعدة الاشتغال .
( الرابع ) : التصدق به بعد اليأس فوريّ ، لأصالة الفورية في أداء الحقوق إلا ما خرج بالدليل .
( الخامس ) : لو علم المالك في عدد غير محصور ، فالأحوط إرضاء الجميع مع الإمكان ، للعمل بقاعدة الاشتغال مهما أمكن ، وإلا فيجري عليه حكم مجهول المالك كما تقدم .
( السادس ) : يجوز بيع مجهول المالك والتصدق بثمنه بعد مراجعة الحاكم الشرعي ، لولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور من باب الحسبة .
( السابع ) : إن كان المتصدّق والمالك من غير بني هاشم يجوز إعطاؤه لهم حتى بناء على حرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم ، لأنّها مندوبة بالنسبة إلى المالك وهو الأصل في التصدق وإن كانت واجبة بالنسبة إلى المتصدق . وتقدم جواز أخذ الهاشميّ للصدقة المندوبة .
( الثامن ) : يجوز إبقاء مجهول المالك والتصدق بمنفعته بعد مراجعة الحاكم الشرعيّ ، لما مرّ من ولايته على هذه الأمور .
( التاسع ) : مصرف هذه الصدقة كمصرف سائر الصدقات ، لما تقدم من الإطلاقات ، فيجوز صرفها في سبيل الله أيضا .
( العاشر ) : يعتبر قصد التصدق عن المالك ، لما تقدم من ظاهر الأدلة .
( الحادي عشر ) : لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق ضمن بلا فرق بين العين والدّين ، لما مرّ من قاعدة الاشتغال .
( الثاني عشر ) : لو مات المالك يقوم وارثه مقامه في رد التصدق وإمضائه لإطلاقات أدلة الإرث .
( الثالث عشر ) : لو مات المتصدّق ورد المالك يخرج من تركته كما في جميع موجبات الضمان الحاصلة في حال الحياة .
( الرابع عشر ) : لو ظهر أنّ المالك من القصر يشكل لوليهم إمضاء التصدق