تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
استحب زكاته لسنة [ 1 ] ، بل يقوى استحبابها لمضيّ سنة واحدة أيضا [ 2 ] . ( مسألة 15 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء [ 3 ] إذا تمكن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا ، وإلا فلا [ 4 ] .
شرح
واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .. وفي خبر سدير « ثلاث سنين » ، وفي خبر زرارة « لكل ما مر به من السنين » والأخير شامل لسنتين ، بل لسنة واحدة أيضا ، فيحمل الثلاث والخمس على مجرّد المثال لا الخصوصية . [ 1 ] لخبر سدير ، وزرارة - المتقدمان - ففي الأول « يزكيه لسنة واحدة » وفي الآخر « زكاه لعام واحد » المحمول كل منهما على الندب جمعا وإجماعا . [ 2 ] لإطلاق خبر زرارة ، ولكنّه مشكل جمودا على لفظ الجمع الذي أقلَّه اثنان إلا أن يقال : إنّ معنى قوله ( عليه السلام ) : « لكل ما مرّ به من السنين » أي : لكل سنة مرّت به ، ولكن لا يستحب التعدد إجماعا وإنّما استحب زكاة واحدة فقط ، فيشمل الحديث السنة الواحدة أيضا ، مع أنّ الاستحباب مبنيّ على المسامحة ، فيشمل السنة الواحدة أيضا ، لأنّها من مجرّد التصدق المطلوب على كل حال واستقرب ذلك في الجواهر فراجع . [ 3 ] لثبوت المقتضي للوجوب وفقد المانع عنه ، فتشمله الأدلة لا محالة . [ 4 ] أما الضمان مع التقصير ، فيدل عليه - مضافا إلى ظهور الإجماع وما دلّ على ضمان الأمين مع التفريط - جملة من الأخبار منها صحيح ابن مسلم : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 41 | السيد عبد الأعلى السبزواري