الحيوانات [ 1 ] .
( مسألة 19 ) : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج [ 2 ] .
( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره [ 3 ] .
الرابع : الغوص : وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيا كان أو نباتيا [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] أما وجوب التعريف على المشتري ، فلاحتمال كون المال للبائع ، لجريان يده عليه ، فتكون يده على المال تبعا ليده على السمكة ، ولا بد من نفي هذه الإضافة عن البائع حتى يصير ملكا للمشتري . وأما وجوب الخمس ، فقد تقدم أنّ دليله منحصر بالاتفاق الظاهر عن صاحب الحدائق وغيره .
[ 2 ] تقدم وجه ذلك في المعدن فراجع .
[ 3 ] إنّ هذه المسألة أيضا متحدة مع ما تقدم في المعدن ، فلا وجه للتكرار .
فروع -
( الأول ) : لو وجد كنز في المشتركات ، فمقتضى أصالة عدم حصول الملكية إلا بعد تعريف وليّ أمرها لزوم ذلك عليه .
( الثاني ) : لو وجده في ملك الغير ولم يمكن تعريف المالك إلا بالتصرف فيه ، فالظاهر الجواز مقدمة للتعريف .
( الثالث ) : لو علم بأنّه لو عرّف المالك بذلك يقع في الضرر يرجع إلى الحاكم الشرعي ، وكذا لو كان اطلاع المالك ملازما لاطلاع الحكومة وذهاب أصل المال .
[ 4 ] أما أصل وجوب الخمس في الغوص ، فيدل عليه مضافا إلى الإجماع جملة من الأخبار منها قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .وهذا