تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن ، كما مرّ في المعدن [ 1 ] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط [ 2 ] وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه [ 3 ] . نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص . لم يجب فيه من هذه الجهة [ 4 ] ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا [ 5 ] وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا ، فيجب عليه [ 6 ] إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ، ففي
شرح
من حيث هو ، لا من حيث الإضافة إلى من أخرجه حتى يعتبر النصاب في نصيب كل واحد من المخرجين . [ 1 ] تقدم مستنده فراجع . [ 2 ] منشأ التردد شمول إطلاق الأدلة لكل ما يسمّى غوصا ، فيجب فيه الخمس حينئذ ، واحتمال الانصراف إلى الغوص المباشري للغواص ولكن الظاهر أنّ الانصراف بدويّ ومن باب الغلبة ومنشأه عدم وجود الآلات الحديثة في تلك العصور كما كان كذلك في غالب الصنائع . [ 3 ] لصدق الغوص لغة ، وعرفا فيشمله الحكم قهرا . [ 4 ] لعدم صدق الغوص عليه بوجه من الوجوه فلا موضوع لوجوب خمس الغوص . [ 5 ] للأصل بعد عدم صدق الغوص بالنسبة إليه . [ 6 ] للجمود على إطلاق الأدلة لو لم نقل بانصرافها إلى مباشرة الاستخراج بنفسه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 405 | السيد عبد الأعلى السبزواري