تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الجدار ، أو الشجر . والمدار الصدق العرفي [ 1 ] سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر . وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، وفي الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين [ 2 ] ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا [ 3 ]
شرح
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .ومثله غيره . [ 1 ] لأنّه من الموضوعات العرفية في جميع الأزمنة والأمكنة وليس من الموضوعات المستنبطة حتى يحتاج إلى نظر الفقيه ، ولا من اللغوية المحضة حتى تحتاج إلى قول اللغوي ، فكل ما صدق عليه هذا اللفظ عند العرف فهو كنز ، وما لا يصدق عليه أو شك في الصدق وعدمه لا خمس فيه من هذه الجهة إلا إذا دخل في الفوائد والأرباح ، فيجب فيه خمس الأرباح والفوائد ، ولا ريب في صدق الكنز على جميع ما ذكره في المتن تبعا لغيره . وأما احتمال اعتبار كونه من النقدين ، لكونهما الغالب فيه ، ولصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .فلا اعتبار به ، لأنّ الغلبة لا تصير موجبا للتخصيص ، والمراد بالمماثلة في الصحيح المماثلة النصابية - كما نسبه في الرياض إلى الأصحاب - لا من سائر الجهات وإلا لاعتبر فيه كونه مسكوكا ، مع أنّه لا يقول به أحد . [ 2 ] للإطلاق ، والاتفاق الشاملين لذلك كله . [ 3 ] لشمول إطلاق الأدلة لما عليه أثر الإسلام . وعن جمع أنّ ما عليه أثر