من غير نية الإخراج من غيره ، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس [ 1 ] .
( مسألة 13 ) : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [ 2 ] .
الثالث : الكنز [ 3 ] ، وهو المال المذخور في الأرض ، أو الجبل أو
شرح
يكون المقام من صغريات من باع شيئا ثمَّ ملكه ، إن كان من مجرّد الحق يكون من صغريات من باع ماله الذي تعلق به حق الغير ثمَّ فكه وحيث إنّ التحقيق الصحة فيهما ، فيصح في المقام أيضا بعد الأداء أو ما هو بمنزلته بإذن الحاكم الشرعي .
ويكفي ذلك في الانتقال إلى الذمة مع إمضاء وليّ الفقراء لذلك .
[ 1 ] بناء على الشركة العينية الخارجية وإجازة وليّ الخمس للمعاملة . ومع انتفاء أحدهما لا وجه لشركة أرباب الخمس في الربح كما هو واضح .
[ 2 ] لكون الشبهة معرضا للوقوع في خلاف الواقع ويجب الفحص فيما هو كذلك حكمية كانت الشبهة أو موضوعية إلا أن يدل دليل على الخلاف ، ولا دليل على الخلاف إلا دعوى الإجماع على عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية ، وثبوته مشكل خصوصا في مثل المقام الذي ذهب جمع كثير إلى وجوب الفحص .
فرعان -
( الأول ) : لو انتقل إلى الشيعة شيء من المعادن من الكفار ، أو من الذين لا يعتقدون بالخمس ولو كان مسلما لا يجب عليهم تخميسه ، وكذا سائر ما تعلق به الخمس ، لأنّ الأئمة ( عليهم السلام ) أباحوا ذلك للشيعة ، وهذا هو المتيقن من أخبار الإباحة الآتية . وأما لو انتقل إليهم من حكام الجور من الشيعة ممن يعلم بعدم أدائه للخمس ، فللحاكم الشرعي أن يجعلهم في حلّ منه إن رأى المصلحة في ذلك .
( الثاني ) : لو حازت الحكومة أو غيرها معدنا لا يجوز لغيرها التصرف فيه بغير إذنها لما مرّ من التملك بالحيازة ، وفي حيازات الحكومات للحاكم الشرعي أن يعمل فيها نظره .
[ 3 ] لنصوص مستفيضة ، وإجماع الإمامية :