وإلا فلا ، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده [ 1 ] .
( مسألة 7 ) : إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط [ 2 ] إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وإن شك في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا [ 3 ] .
شرح
حجارة مصفى - الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .فالمراد منه أنّ غير المصفّى غير المشتمل على مقدار الخمس لا يجزي ، وليس المراد عدم الإجزاء حتى لو اشتمل على مقداره .
[ 1 ] فتجري أصالة بقاء الحق في العين ، واشتغال الذمة بالأداء إلا أن يقال :
إنّ التكليف من أصل حدوثه مردد بين الأقلّ والأكثر ، فيرجع في المشكوك إلى البراءة .
[ 2 ] لأنّ المتفاهم من الأدلة أنّ المناط في وجوب الخمس الاستيلاء على المعدن المباح بالحيازة وهو متحقق في المقام . نعم ، لو كان لنفس الإخراج من حيث هو شرطية خاصة وموضوعية مستقلة لا يجب حينئذ لفقد الشرط . ولعل هذا الاحتمال منشأ تردده ( قدّس سرّه ) ، ولكن مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار هذا النحو من الشرطية بعد صدق المعدن عرفا . نعم ، لو كان موضوع الحكم استخراج المعدن لا يشمل الفرض .
ثمَّ إنّه يعتبر فيما إذا كان المخرج له الإنسان أن لا يقصد الحيازة وإلا فيخرج عن موضوع البحث ويكون من اللقطة حينئذ .
[ 3 ] مقتضى أصالة عدم الخروج وجوب الإخراج ، ولا دليل على الخلاف إلا احتمال قصده الحيازة لنفسه ، أو قاعدة الصحة ، أو ظهور اليد في الملكية المطلقة .
والكل مخدوش :