المخرج أقلّ منه . وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا ، بل مطلقا [ 1 ] ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [ 2 ] ، فلو أخرج دفعات ، وكان المجموع نصابا ، وجب إخراج خمس المجموع وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمَّ عاد وبلغ المجموع نصابا ، فكذلك على الأحوط [ 3 ] .
وإذا اشترك جماعة في الإخراج ، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، فالظاهر وجوب خمسه [ 4 ] .
شرح
دليل عليه إلا التمسك بالإطلاقات وهو ممنوع ، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، مع أنّه خلاف الإجماع المدعى في التذكرة ، وأصالة البراءة ، وأصالة عدم تعلق حق إلا بعد إخراج المؤن .
[ 1 ] أما الاحتياط في بلوغ الدينار ، فلما تقدم من خبر البزنطي . وأما الاحتياط مطلقا ، فللخروج عن خلاف من قال بالوجوب مطلقا من غير اعتبار النصاب أصلا . ونسب هذا القول في الدروس إلى الأكثر .
( وفيه ) : أنّه كيف يتحقق الأكثرية مع الاختلاف وذهاب الكثير إلى اعتبار النصاب .
[ 2 ] لإطلاقات الأدلة ، وعموماتها الشاملة للدفعة والدفعات .
[ 3 ] الإعراض ثمَّ الرجوع على الأقسام :
الأول : ما إذا عد إخراج الثاني مستقلا بنظر أهل الخبرة ولم يعد من توابع الإخراج الأول فيكون له حكم مستقل حينئذ ، لفرض كونه ملحوظا مستقلا عرفا .
الثاني : ما إذا عدّ من توابع الأول ، فيكون كالإخراج دفعات حينئذ .
الثالث : ما إذا شك في أنّه مستقل أو من الأول ، ومقتضى الأصل عدم وجوب الخمس فيه إلا إذا كان بنفسه بقدر النصاب ، لعدم إحراز الوحدة العرفية حتى يحكم بالتبعية ، وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع .
[ 4 ] لدعوى : أنّ النصاب إنّما يلحظ بالنسبة إلى ذات المعدن من حيث هو مع قطع النظر عن الإضافة إلى المالك ، ولكن مقتضى تنظير الخمس بالزكاة في