تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن : بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [ 1 ] . بعد استثناء مئونة الإخراج والتصفية ونحوهما [ 2 ] ، فلا يجب إذا كان
شرح
السقوط مع بقاء العين ، فلأصالة البقاء ، وانصراف حديث الجب ( 1 )( 1 ) راجع ج : 7 من هذا الكتاب .عنه وتقدم في [ مسألة 17 ] من أول كتاب الزكاة ما ينفع المقام فراجع حتى تعرف اختلاف فتوى الماتن في المقامين ، مع أنّه لا منشأ له . ومسألة تكليف الكافر سيّالة في جميع أبواب الفقه من بدئها إلى ختامها . [ 1 ] على المعروف بين المتأخرين . ونسب إلى بعض القدماء ، لصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « في المعدن ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .فيقيد به الإطلاقات . وعن جمع عدم اعتبار النصاب مطلقا تمسكا بالإطلاقات . وعن آخرين أنّه بمقدار الدينار تمسكا بخبر آخر للبزنطي ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .، ولكن الإطلاقات مقيّدة بالصحيح ، والخبر محمول على الندب جمعا ، مع أنّه قاصر سندا . ثمَّ إنّ قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : « ما يكون في مثله الزكاة » ظاهر في أنّ المناط ما يكون فيه الزكاة سواء كان بنصاب الذهب أو الفضة ، ومقتضاه كفاية الأقلّ منهما لو كان بينهما اختلاف ، وقوله ( عليه السلام ) : « عشرين دينارا » يحتمل فيه التخصيص ، فيتعيّن الأخذ بنصاب الذهب ، كما يحتمل أن يكون من باب الاكتفاء بذكر أحد الفردين عن الآخر فيجب الخمس في الأقلّ منهما نصابا لو كان في البين تفاوت ، ولا ريب في أنّه الموافق للاحتياط . [ 2 ] للإجماع ، والمشهور اعتبار النصاب بعد إخراج المؤن ، لأنّ المتفاهم من الصحيح تحقق هذا المقدار خارجا في ملك المالك . ونسب إلى بعض اعتباره قبله ولا