تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الثاني : المعادن [ 1 ] من الذهب ، والفضة ، والرصاص ، والصفر والحديد ، والياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، والعقيق ، والزيبق والكبريت ، والنفط ، والقير ، والسبخ ، والزاج ، والزرنيخ ، والكحل
شرح
سلبهم » ( 1 )( 1 ) راجع صحيح البخاري كتاب المغازي باب : 56 .ولم يعلم أنّ ذلك حكم كلَّي ، أو قضية في واقعة ، أو جعالة خاصة في وقعة حنين . ثمَّ إنّ السّلب ( بفتح اللام ) ما يسلب من الطرف ويأتي البحث عنه في كتاب الجهاد . [ 1 ] لنصوص مستفيضة ، وإجماع الإمامية ، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص فقال ( عليه السلام ) : عليها الخمس جميعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .. وفي صحيح الحلبي : « عن المعادن كم فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : الخمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن الملاحة فقال ( عليه السلام ) : ما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء ، فيصير ملحا فقال ( عليه السلام ) : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت ، والنفط يخرج من الأرض فقال ( عليه السلام ) : هذا أو أشباهه فيه الخمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .. وأما قوله ( عليه السلام ) : « ليس الخمس إلا في الغنائم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .فمحمول إما على الغنيمة بالمعنى الأعمّ ، فيشمل مطلق الفائدة ، أو على الحصر الإضافي فلا تنافي بينه وبين المقام . ثمَّ إنّ المرجع في المعدن أهل الخبرة المعدّون لذلك خصوصا في هذه العصور التي اهتم الناس بمعرفة هذه الأمور ، ووضع لذلك دروس ومباحث ، وصارت معرفة