تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
- فإنّها للإمام ( عليه السلام ) ، وكذا قطائع الملوك [ 1 ] فإنّها أيضا له ( عليه السلام ) . وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) فإن كان في زمان
شرح
[ 1 ] نصّا ، وإجماعا ، واعتبارا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 3 .وقال ( عليه السلام ) أيضا : « الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 15 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 6 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 8 .وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) : « للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 4 .. ويأتي في الأنفال بعض المقال ، وبعضه الآخر في كتاب الجهاد . فروع - ( الأول ) : هل قطائع الملوك تشمل غيرهم كقطائع رؤساء الجمهورية في هذه العصور أو لا ؟ الظاهر هو الأول ، لأنّ ذكر الملوك من باب الغالب في تلك الأزمان والمراد به كل مسيطر على الرعية . ( الثاني ) : هل يختص الحكم بالبداهة الفارهة أو يشمل السيارة وغيرها كالطائرة والسفينة ؟ الظاهر الشمول ، لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « مما يجب أو يشتهي » . ( الثالث ) : هل يكون من ذلك شيء لنائب الغيبة أو يختص كل ذلك بالمعصوم ؟ المسألة مبنية على عموم النيابة حتى من هذه الجهات .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 381 | السيد عبد الأعلى السبزواري