( فصل فيما يجب فيه الخمس )
وهو سبعة أشياء [ 1 ) :
شرح
( فصل فيما يجب فيه الخمس )
[ 1 ] بالاستقراء في الأدلة المعتبرة الشرعية - التي يأتي التعرض لتفصيلها - وخلاصة القول فيها : أنّ الأخبار الواردة في تعيين مورد الخمس أقسام :
الأول : ما اشتمل على لفظ ( خمسة ) وهي أربع روايات :
منها : قول العبد الصالح ( عليه السلام ) : « والخمس من خمسة أشياء من الغنائم ، والغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 .وقد ذكرت الغنيمة والمعادن في جميعها ويأتي بقيتها في المسائل الآتية .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .ولا ريب أنّه محمول على الحصر الإضافي .
الثالث : ما ذكر فيه صغريات المعادن كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن معادن الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص فقال ( عليه السلام ) عليها الخمس جميعا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 ..
وقريب منه صحيح الحلبي - على ما سيأتي - ولا منافاة بينها وبين ما اشتمل على لفظ المعدن لعدم المنافاة بين الطبيعي وأفراده .
الرابع : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار : « فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز