تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الأول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [ 1 ] قهرا بالمقاتلة [ 2 ] معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ( عليه السلام ) [ 3 ] ، من غير
شرح
الخمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .ولا منافاة بينه وبين ما سبق بوجه . الخامس : ما ورد فيما يفضل عن الأرباح والفوائد وهي أخبار كثيرة : منها : موثق سماعة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس فقال ( عليه السلام ) : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .ويأتي التعرض لجملة منها . السادس : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الحذاء : « أيّما ذميّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .. السابع : قول عليّ ( عليه السلام ) فيمن أتاه وكان عنده مال مختلط بالحرام . وأراد التوبة : « تصدق بخمس مالك ، فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .ويأتي تفصيل ذلك كله في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . [ 1 ] بالكتاب المبين ( 5 )( 5 ) سورة الأنفال : 41 .، وإجماع المسلمين ، ونصوص متواترة بين الفريقين يأتي التعرض لجملة منها . [ 2 ] لأنّها المتيقن من الأدلة - لبية كانت أو لفظية - ويأتي حكم بقية الأقسام في مستقبل الكلام . [ 3 ] للإجماع ، والنص قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ، فغنموا كانت الغنيمة كلَّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام ، فغنموا كان للإمام الخمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 16 .، ويقتضيه الاعتبار أيضا ترغيما لأنف من يستقل بالأمر في مقابل وليّ الأمر ( عليه السلام ) .