تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » ، وعن الصادق ( عليه السلام ) « إنّ الله لا إله إلا هو ، حيث خمّس علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » .
شرح
وكذا الثاني ظلم وتعطيل للحق عن أهله ومحله ، مضافا إلى مفاسد نوعية وشخصية تترتب عليه ، فتعيّن القسم الأخير ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة منها خبر المعلَّى قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسّم ثمَّ قال : إنّ الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه ، وإنّ ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ، يعني : ما بين السماء والأرض ثمَّ تلا هذه الآية : * ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) * المغصوبين عليها : * ( خالِصَةً ) * لهم : * ( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * بلا غصب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 17 .. وعنه ( عليه السلام ) أيضا : « إنّ جبرئيل ( عليه السلام ) كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقى منها فللإمام ، والبحر المطيف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 18 .. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم فهو لرسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ،