الغنى [ 1 ] .
( مسألة 5 ) : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمَّ الجيران ، ثمَّ أهل العلم والفضل والمشتغلين . ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية [ 2 ] .
( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال [ 3 ] .
( مسألة 7 ) : لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه ، أو الظن بصدق المدعي [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وأخبار خاصّة واردة في زكاة المال فراجع [ مسألة 1 ] من ( فصل أصناف المستحقين ) ، وقد مرّ مرارا تساوي الزكاتين في الأحكام .
[ 2 ] أما تقديم الأرحام ، فلأنّه من أفضل الصدقة - كما تقدم في زكاة المال - وأما الجيران ، فكثرة ما ورد في التوصية بهم حتى قال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 88 من أبواب أحكام العشرة .، وقوله ( عليه السلام ) في صدقة الفطرة : « الجيران أحق بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 و 5 .. وأما أهل العلم ، فلكثرة ما ورد في فضلهم كتابا ، وسنة وتقدم في زكاة المال ( 3 )( 3 ) تقدم صفحة : 180 .وأما ملاحظة الأهمية ، فلأنّها حكم عقليّ عند تزاحم الجهات ، وتقدم التفصيل .
[ 3 ] فيرجع إلى العين مع بقائها ، بل ومع التلف أيضا إلا إذا كان غرور في البين راجع [ مسألة 13 ] من ( فصل أصناف المستحقين ) .
[ 4 ] أما عدم كفاية مجرّد ادعاء الفقر ، فلأصالة عدم حجية الدعوى إلا إذا ثبت بحجّة معتبرة . وأمّا قبوله مع سبقه ، فللاستصحاب . وأما مع الظن بالصدق فتقدم ما يتعلق به في [ مسألة 10 ] من ( فصل أصناف المستحقين ) فراجع .