وإن لم نقل به هناك [ 1 ] . والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم [ 2 ] ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم [ 3 ] .
شرح
لأهلها إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال ( عليه السلام ) : الإمام - أعلم - يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى » ( 1 )( 1 ) هكذا أورده في الوافي وفي الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 بدون كلمة « أعلم » ..
وعن ابن يقطين أنّه : « سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 .، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 ..
ونسب إلى المشهور عدم الجواز ، لإجماع الغنية ، وإطلاق ما دلّ على أنّ الزكاة لأهل الولاية - كما تقدم - وخبر سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « سألت عن الزكاة ، هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولا زكاة الفطرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 ..
( وفيه ) : أنّ الأول مخدوش بمخالفة جمع منهم الشيخ . والثاني مقيد بما مرّ .
والأخير محمول على ما إذا وجد المؤمن جمعا .
[ 1 ] وهذا مما أخرج عن أصالة المساواة بين الزكاتين ، لأجل دليل خاص بالفطرة على ما تقدم .
[ 2 ] لأنّهم الأصل في تشريع الزكاة ، وللخروج عن خلاف من أوجب الاختصاص بهم .
[ 3 ] تقدم وجهه في [ مسألة 1 ] من ( فصل أوصاف المستحقين ) من زكاة المال .