عزلها [ 1 ] في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا ، وإن كان ماله بقدرها .
( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق ، فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكن منه ضمن [ 2 ] .
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق [ 3 ] في بلده ، وإن كان يضمن حينئذ مع التلف [ 4 ] والأحوط عدم النقل ، إلا مع عدم وجود المستحق [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لا فرق بينه وبين سابقة جوازا وإشكالا .
[ 2 ] أما عدم الضمان مع التلف إن لم يتمكن من الدفع ، فلأنّه لا ثمرة للعزل إلا ذلك ، مضافا إلى صحيح زرارة : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .، فإنّه في مورد العزل فراجع ، وتقتضيه أصالة البراءة أيضا . وأما الضمان مع التمكن من الدفع ، فلظهور الإجماع ، وقد تقدم في زكاة المال ما ينفع المقام فراجع ، فإنّ الزكاتين متحدتان من هذه الجهة بل من كل جهة إلا ما خرج بالدليل .
[ 3 ] لإطلاق دليل جواز النقل الشامل لهذه الصورة أيضا .
[ 4 ] لظهور الإجماع ، وما مرّ في زكاة المال . وأما الاحتياط ، فللجمود على المتيقن من الأدلة .
[ 5 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم جواز النقل ، وجمودا على قوله ( عليه السلام ) في موثق فضيل : « ولا تنقل من أرض إلى أرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .، وقوله ( عليه السلام ) في خبر ابن بلال : « ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .، ولكنه لا بد من حملهما على استحباب الصرف في بلد التكليف ، كما يأتي وقد تقدم في زكاة المال أيضا .