تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( فصل في مصرفها ) وهو مصرف زكاة المال [ 1 ] لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف ، عند عدم وجود المؤمنين [ 2 ]
شرح
( فصل في مصرفها ) [ 1 ] للأدلة الثلاثة : فمن الكتاب قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) * . . ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 60 .. ومن السنة : المستفيضة الدالة على إطلاق الزكاة على الفطرة خصوصا صحيح هشام عن الصادق ( عليه السلام ) : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنّما كانت الفطرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .. وأما صحيح الحلبي : « إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .، وخبر الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لمن تحل الفطرة ؟ قال ( عليه السلام ) : لمن لا يجد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .ففي مقام بيان بعض المصاديق وأهمّها لا التخصيص . ومن الإجماع : إجماع الإمامية - كما عن جمع - فما نسب إلى الصدوق ( رحمه الله ) من التخصيص لا وجه له له إن تمت النسبة ، وكذا نسب إلى المعتبر ، والمنتهي من الاختصاص بمن عدى العاملين والمؤلفة قلوبهم . [ 2 ] لموثق الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان جدّي ( عليه السلام ) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى ، وقال ( عليه السلام ) : هي