رمضان [ 1 ] .
نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
شرح
وأخرى : بأنّه لا ريب في تحقق الوجوب بإهلال الهلال ، فيكون الأداء أيضا كذلك .
( وفيه ) : أنّه لا ملازمة بينهما بوجه ، فيكون الوجوب حاصلا بالإهلال ويصح الأداء قبله ، بل يستحب لعموم ما دلّ على رجحان التصدق مطلقا .
وثالثة : بما مرّ في زكاة المال من أنّ الأداء قبل تعلق الوجوب ، كالصلاة قبل الوقت .
( وفيه ) : أنّه مع الفارق لثبوت التوقيت بالنسبة إلى المبدء في أصل تعلق الزكاة في زكاة المال دون المقام . ولذا ذهب جمع من القدماء إلى الجواز . ونسبه في الدروس إلى المشهور ، لصحيح الفضلاء عنهما ( عليهما السلام ) : « على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ ، وعبد ، وصغير ، وكبير يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 ..
وهو في مقام التوسعة والامتنان . وحمله على القرض بعيد عن سياقه ، فيكون استقرار الوجوب منوطا بإهلال هلال شوال جامعا للشرائط ، كما أنّه يجوز إخراج الخمس بظهور الربح واستقراره يكون باستجماع الشرائط عند الحول . ومنه يظهر ما ذكره من الاحتياط .
[ 1 ] لظهور الإجماع عليه ، وأرسلوه إرسال المسلَّمات الفقهية .
[ 2 ] لما تقدم في [ مسألة 4 ] من ( فصل وقت وجوب إخراج الزكاة ) فراجع فإنّ ظاهر الفقهاء مساواة الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام .