والصاع أربعة أمداد [ 1 ] ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقه النجف - التي هي تسعمائة مثقال ، وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال نصف حقه ، ونصف وقية ، واحد وثلاثون ومثقالا - إلا مقدار حمصتين . وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقتان ، وثلاثة أرباع الوقية ومثقال . وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف منّ ، إلا خمسة وعشرون مثقالا ، وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
( عليه السلام ) لعليّ بن مهزيار : « أنّه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .، فنفي الاختلاف مطلقا .
ويظهر منه أنّ الأحاديث المختلفة إما مفتعلة ، أو صدرت تقية ، مع معارضة مكاتبة الريان بخبر الهمداني عن العسكري ( عليه السلام ) : « الفطرة عليك وعلى الناس كلهم - إلى أن قال - تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .، مضافا أنّه يبعد اختلاف حكم اللبن مع غيره من الأجناس في هذا الأمر العام البلوى ، وعدم شيوعه في طبقات الرواة في زمن الصادقين ( عليهما السلام ) والرضا ( عليه السلام ) الذين شاعت أحكام الشيعة من زمانهم .
[ 1 ] فيكون كل صاع ثلاث كيلوات إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، لأنّ الكيلو 213 مثقال الصيرفي و 8 حمصة ولا وجه للتفصيلات المذكورة في المتن وفي غيره من الكتب الفقهية ، لأنّها حضارات سادت ثمَّ بادت .