تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
قيمة بلد الإخراج [ 1 ] ، ولا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غيره بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه - أو عن بعضهم - من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس [ 2 ] . ( مسألة 7 ) : الواجب في القدر : الصاع عن كلّ رأس من جميع
شرح
من الاعتبار في اشتغال الذمة عند العرف ، مع أنّ لنا أن نقول في هذه الصورة أنّ الذمة مشغولة بأصل المالية ، فإن تساوت الأجناس في القيمة فلا إشكال منه ، ومع الاختلاف يكون من الدوران بين الأقلّ والأكثر ، فتشتغل الذمة بالأول . [ 1 ] لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا ، مضافا إلى خبر المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 .. ثمَّ إنّه ليس في البين تحديد شرعيّ لقيمة الفطرة إلا روايات ضعيفة السند مع إمكان حملها على قيمة تلك الأزمنة ، كمرسل المقنعة : « سئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء والرخص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 14 .والمرسل الآخر : « وروي أنّ أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 14 .. وهما ساقطان عن الاعتبار ، لقصور السند وعدم قائل معروف ، ويمكن الحمل على الأزمنة القديمة التي كانت القيمة هكذا . [ 2 ] كل ذلك ، لإطلاق الأدلة ، وإجماع فقهاء الملة ، فيصح الاتحاد والاختلاف بأيّ نحو شاء وأراد .