تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الأجناس [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أما بالنسبة إلى غير اللبن ، فللإجماع ، والسيرة ، ونصوص معتبرة مستفيضة ، بل متواترة والمعمول بها عند الأصحاب ، ففي صحيح صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .. وعن عليّ ( عليه السلام ) في خطبته يوم الفطر : « أدوا فطرتكم - إلى أن قال - كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 7 .. وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر ابن ميمون : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 11 .. ومثله خبر ابن سنان ، وكذا في خبر ابن مغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « الفطرة : تعطي من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .. وقريب منه خبر الأشعري إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة وبإزاء هذه الأخبار جملة من الأخبار التي تنافيها : منها : صحيح الفضلاء عنهما ( عليهما السلام ) : فإن أعطى تمرا ، فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا ، فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 14 .ومثله غيره مما هو كثير . ولكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة ، ومخالفتها لما اتفقت عليه الإمامية مع وجود قرائن داخلية فيها دالة على أنّها صدرت للتقية ، منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان زمان عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس ، فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 .، ونسب ( عليه السلام ) في صحيح الحذاء ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 10 .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 356 | السيد عبد الأعلى السبزواري