بعنوان القيمة .
( مسألة 3 ) : لا يجزئ نصف الصاع [ 1 ] مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعا من الأدون ، أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة .
( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين [ 2 ] بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا - إلا بعنوان القيمة .
( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج [ 3 ] ، لا وقت الوجوب . والمعتبر
شرح
[ 1 ] لظهور الأدلة في اعتبار الكمية الخاصة ، فلا يجري غيرها . وأما الإجزاء بعنوان القيمة ، فلإطلاق أدلة إعطاء القيمة الشامل لهذه الصورة أيضا ولا مانع في البين إلا دعوى الانصراف وقد تقدم ما فيه .
[ 2 ] لظهور الأدلة في الصاع الخالص ، من جنس واحد كقول أبي عبد الله عن أبيه ( عليه السلام ) : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 11 .، ويأتي جملة من الأخبار بعد ذلك ، وتقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا . وأما الإجزاء بعنوان القيمة ، فلما مرّ مرارا أنّه لإطلاق الأدلة .
[ 3 ] لبقاء العين في الذمة إلى حين تفريغها الذي هو وقت الإخراج سواء كان ذلك بالعزل أم الأداء .
هذا إذا كان ناويا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر . وأما مع عدم قصده لذلك ، فربما يشكل في تصوير اشتغال الذمة بأنّه مع تخييره بين الأجناس تكون الفطرة مرددة بينها ولا وجود للمردد من حيث هو لا ذهنا ولا خارجا ، فلا موضوع حتى تشتغل به الذمة . ولكنه مردود بأنّه وإن لم يكن للمردد من حيث هو وجود ذهنيّ ولا خارجيّ ولكن له نحو اعتبار عرفيّ كما في الواجب التخييري ويكفي هذا النحو