تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
والشعير ، والتمر ، والزبيب ؟ قال ( عليه السلام ) : صاع بصاع النبيّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .. وفي خبر ابن المغيرة عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السلام ) أيضا : « تعطي من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .. وفي خبر ابن مسلم : « قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس ، والسلت والذرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 13 .. ولكن الظاهر بقرينة غيره أنّه العلس كما يأتي في خبر إبراهيم بن محمد ، وفي خبر ابن مسلم عنهما ( عليهما السلام ) ذكر الدقيق ، والسويق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 17 .، وفي خبر إبراهيم بن محمد عن الصادق ( عليه السلام ) : « من لم يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والسلت والعلس والذرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 5 .. ولا ريب في أنّ هذه كلها من مصاديق الغذاء والقوت ، فلا تنافي بين هذه الأخبار والقسم الأول منها ، كما أنّ اقتصار بعضها على ذكر بعض من مصاديقها وعدم التعرض للبعض الآخر لا يوجب التنافي بينها ، لأنّ الاقتصار من باب المثال لا الحصر الحقيقي . الثالث : خبر الهمداني ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .عن العسكري ( عليه السلام ) : « الفطرة صاع من قوت بلدك على مكة واليمن والطائف ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين والعراقين ، وفارس ، والأهواز ، وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلها بر ، أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري ، فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر . ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم » . وهذا التفصيل في هذا الحديث ليس لموضوعية خاصة في تلك البلاد ، أو للتعبد المحض ، بل لأجل أنّ الغالب في تلك العصور - في البلاد المذكورة كان ما